الطعن في قرار رفض اللجوء في ألمانيا
يحق للاجئين الطعن في قرار رفض اللجوء في ألمانيا سواء كان الرفض عادي أو قطعي، مع ملاحظة أنه في حالة الرفض العادي يتوجب على اللاجئ مُغادرة البلاد في مدة أقصاها ثلاثون يومًا، بينما تكون فترة السماح بالمغادرة أسبوع واحد فقط في حالة الرفض القطعي.
أنواع الحماية في ألمانيا
يوجد في ألمانيا أربعة أنواع من الحماية، وهي:
- حق حماية اللاجئين.
- حق اللجوء.
- حظر الترحيل.
- حق الحماية المحدودة.
عندما لا تتوفر الشروط اللازمة في أي من هذه الحالات، يتم رفض الطلب مع قرار بترحيل الشخص إلى بلده الأم وذلك بإخطار رسمي من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء BAMF.
أنواع رفض اللجوء
هناك نوعان من الرفض:
- الرفض القطعي: وذلك في حالة عدم توفر الأسباب الكافية للجوء، وتكون مهلة المغادرة من البلاد أسبوع واحد فقط.
- الرفض العادي: وتكون مهلة المغادرة 30 يوماً.
يحق للاجئ في هذه الحالات التقدم بطلب للطعن في الرفض الى المحكمة ويفضل الاستعانة بمحامٍ في تقديم طلب الطعن، ثم تقوم المحكمة بتقييم قرار المكتب الاتحادي ومراجعة شروط الحماية، وإذا توفرت تلك الشروط تلزم المحكمة المكتب الاتحادي بمنح اللاجئ الحماية، وفي حالة إذا تحققت المحكمة من الشروط وتبين أنها غير ملائمة، تؤيد المحكمة قرار المكتب الاتحادي وتلزم اللاجئ بالرحيل ومغادرة البلاد.
اقرأ المزيد حول ألمانيا:
المحاكم التي يقدم طلب الطعن إليها
في حالة الاعتراض على قرار منع اللجوء، يتوجب على اللاجئ تقديم طلب طعن ضد المكتب الاتحادي للجوء والهجرة أمام المحكمة الابتدائية اولاً، ولا يستوجب للاجئ أن يكون معه ممثل قانوني أو محامٍ، فإنه يمكن تقديم الطلب بالطعن بنفسه للمحكمة الابتدائية.
ثم إذا رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية قرار الطعن، يمكن للاجئ تقديم استئناف طلب الطعن بالمحكمة الإدارية العليا في الولاية الألمانية التي تقدم بالطلب بها حيث يتم النظر في القضية بأكملها وإعادة تقييمها.
ثم في حالة عدم موافقة المحكمة الإدارية العليا على استئناف طلب الطعن، يتم تقديم طلب الطعن إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية ويجب ان يكون هناك سبب قانوني للموافقة على الاستئناف.
اقرأ المزيد حول ألمانيا:
الترحيل والمغادرة
في حالة رفض الطعن في قرار رفض اللجوء في ألمانيا عن طريق المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، يتوجب على مقدم الطلب؛ الرحيل خلال المدة المقررة، وإذا لم يقم بذلك يتم اجباره على الرحيل، ويمكن في بعض الحالات الخاصة تقديم طلب لجوء ثاني في حالة تدهور الأحوال الأمنية في بلد المتقدم، او في حالة وجود اضطرابات نفسية شديدة لدى اللاجئ ويمنح اللاجئ حينئذ أحد أنواع الحماية المقررة.